مرسوم تنفيذي رقم 23-320
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة للأشخاص المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية اللازمة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.