مرسوم تنفيذي رقم 23-319
· ج.ر عدد 60 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
المادة 5
يجتمع المجلس كلّما دعت الحاجة لذلك، بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، قصد إبداء آراء واقتراحات في المسائل التي تطرح عليه طبقا للتشريع الساري المفعول.