مرسوم تنفيذي رقم 23-31
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-31 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار 4.375.926.000( دج) واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وستمائة وثمانية وسبعين مليوناً وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار 4.678.926.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.