مرسوم تنفيذي رقم 23-233
· ج.ر عدد 44 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-233 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة الولايات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية المساحة الطارف (بدون تغيير) قالمة (بدون تغيير) سوق أهراس (بدون تغيير) تبسة 237 هكتارا و 99 آرا و 4 سنتيارات مراسيم