مرسوم تنفيذي رقم 23-232
· ج.ر عدد 44 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-232 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت
المادة 2
تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمساحة إجمالية قدرها 93 هكتارا و 80 آرا و 70 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم.