المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وأربعين مليارا وثلاثة وتسعين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف دينار 143.093.626.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وأربعين مليارا وأربعمائة وعشرين مليونا وثلاثمائة وستة وعشرين ألف دينار 143.420.326.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.