مرسوم تنفيذي رقم 23-225
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–510 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”.