مرسوم تنفيذي رقم 23-225
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
المادة 5
يحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات المخصصة للتكفل بنفقات الحساب المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. 26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م