مرسوم تنفيذي رقم 23-225
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
المادة 2
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”.
يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.