المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يوضع الفضاء المسجدي تحت الإشراف المباشر لعميد جامع الجزائر”.
“المادة 6 : يعين مدير الفضاء المسجدي بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”.
“المادة 7 : يكلف المدير، بصفته المسؤول الأول عن الفضاء المسجدي، بما يأتي :
بعنوان تسيير الفضاء المسجدي : ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات الفضاء المسجدي، ويرفعه إلى عميد جامع الجزائر وإلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. .............................. (الباقي بدون تغيير).......................”.
“المادة 8 : يساعد مدير الفضاء المسجدي رؤساء أقسام.
يعين رؤساء الأقسام بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح مدير الفضاء المسجدي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.
“المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للفضاء المسجدي بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
“المادة 11 : يتم إعداد النظام الداخلي للفضاء المسجدي من قبل مديره، بعد التشاور مع رؤساء الأقسام. ويوافق عليه بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”.
“المادة 12 : يتم تحويل بعض الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على طلب من عميد جامع الجزائر، قصد تأطير الفضاء المسجدي، والاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم”.
“المادة 14 : تسجّل الاعتمادات المالية المتعلقة بمرتبات وعلاوات مستخدمي الفضاء المسجدي المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه، بعنوان ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وتسجل الاعتمادات الأخرى المتعلقة بتسيير الفضاء المسجدي في ميزانية عمادة جامع الجزائر”.