المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يوضع المتحف تحت وصاية عميد جامع الجزائر”. 15 يونيو سنة 2023 م
“المادة 7 : يتكون مجلس توجيه المتحف الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية”.