المادة الأولى
تشمل الإدارة المركزية لوزارة الرّي، الموضوعة تحت سلطة وزير الرّي، ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون، على التوالي، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والبرلمانية،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع هيئات الإعلام ومتابعة العرائض والشكاوى ونشاطات القطاع في الشبكات الاجتماعية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار للقطاع وبرامج حشد الموارد المائية غير التقليدية،
– متابعة وتقييم نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الشركات الموضوعة تحت إشراف الوزير. 3 – المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء،
– المديرية العامة لمصالح الدعم والموارد.