مرسوم تنفيذي رقم 23-182
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم، ويجب أن يكونوا حاملين لأمر بمهمة.
وبهذه الصفة، يُلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولّون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.