مرسوم تنفيذي رقم 23-182
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش ومراقبة وتقييم ما يأتي:
– المشاريع الخاصة بالطرق والطرق السيّارة والبحرية والمطارية والسكك الحديدية والنقل الموجه، للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها،
– المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– المصالح غير الممركزة للقطاع،
– هياكل الإدارة المركزية.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.