مرسوم تنفيذي رقم 23-182
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها.