مرسوم تنفيذي رقم 23-181
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 5
تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.