المادة 3
تكلّف المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، بالتشاور مع القطاعات المعنية على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه،
– السهر على تنفيذ البرامج في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، في مجالي الهندسة المدنية والأنظمة،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، بين الهيئات المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال،
– ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطته،
– إنشاء وتحيين بنك معطيات لبرامج إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه .
تضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه أربع (4) مديريات : 1 – مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد السياسة الوطنية في مجال تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وضمان وضعها حيّز التنفيذ،
– إعداد البرامج في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، في مجال الهندسة المدنية، ووضعها حيّز التنفيذ وتقييمها،
– تحضير العناصر التي من شأنها المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعة تنفيذها،
– ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، بين الهيئة المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات وإنجازات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.1 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحديدها ومتابعتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، والسهر على اكتمالها،
– المساهمة في إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعتها،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه. .2.1 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتقييم تأثيراتها،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعتها،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بين الهيئة المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتحيينه. .2 مديرية أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية،
– السهر على تصميم وإنجاز أنظمة النقل بالسكك الحديدية طبقا لقواعد الأمن والاستغلال المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع، والسهر على احترامها،
– السهر على تطبيق القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في مجال سلامة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، واحترامها،
– المشاركة في إعداد تنظيم شرطة السكك الحديدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.2 المديرية الفرعية لدراسات أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد المقاييس المتعلقة بأنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– السهر على التصديق على تجهيزات الإشارة والاتصال والطاقة التي يجب وضعها،
– إعداد أو التكليف بإعداد دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية ودراسات التنفيذ لجميع الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
– تطوير هندسة أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. 11 مايو سنة 2023 م .2.2 المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام الشروط العامة لتجهيزات السلامة، وعلى تعدّد وتنويع الجوانب التقنية الناجمة خلال وبعد إنجازها،
– السهر على احترام التنظيم والمقاييس التقنية،
– تنفيذ مشاريع الاستثمار المتعلقة بأنظمة السكك الحديدية وضمان متابعتها وتسيير إنجازها. .3 مديرية المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتكلف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البرامج في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، في مجال الهندسة المدنية ووضعها حيّز التنفيذ وتقييمها،
– المشاركة في إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، ومتابعة تنفيذها،
– ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، بين الهيئات المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات وإنجازات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.3 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للنقل الموجّه، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتحديدها ومتابعتها والسهر على اكتمالها،
– المساهمة في إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجّه،
– المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للنقل الموجّه،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع دراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه ومتابعتها،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتحيينه. 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م .2.3 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للنقل الموجّه وتقييم تأثيراتها،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه ومتابعتها،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية للنقل الموجّه بين الهيئات المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إنشاء بنك معطيات يتعلق بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتحيينه. .4 مديرية أنظمة النقل الموجّه، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية تطوير أنظمة النقل الموجّه،
– السهر على تصميم وإنجاز أنظمة النقل الموجّه طبقا لقواعد الأمن والاستغلال المتعلقة بنقل الأشخاص والسهر على احترامها،
– السهر على تطبيق القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها واحترامها في مجال سلامة المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.4 المديرية الفرعية لدراسات أنظمة النقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد المقاييس المتعلقة بأنظمة النقل الموجّه،
– السهر، بالتشاور مع القطاع المكلف بالنقل، على التصديق على تجهيزات الإشارة والاتصال والطاقة التي يجب وضعها،
– إعداد أو التكليف بإعداد دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية ودراسات التنفيذ لجميع الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
– تطوير هندسة أنظمة المنشآت الأساسية للنقل الموجّه. .2.4 المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة النقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام الشروط العامة لتجهيزات السلامة وعلى تعدّد وتنويع الجوانب التقنية الناجمة خلال وبعد إنجازها،
– السهر على احترام التنظيم والمقاييس التقنية،
– تنفيذ مشاريع الاستثمار المتعلقة بأنظمة النقل الموجّه وضمان متابعتها وتسيير إنجازها.