المادة الأولى
تشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون، على التوالي، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والبرلمانية،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع هيئات الإعلام ومتابعة العرائض والشكاوى ونشاطات القطاع في الشبكات الاجتماعية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع،
– تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعة نشاطات المتعاملين العموميين وتقييمها. 3 – المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية،
– المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة .