مرسوم تنفيذي رقم 23-153 · ج.ر عدد 26 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23–153 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.