مرسوم تنفيذي رقم 23-153
· ج.ر عدد 26 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23–153 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م