مرسوم تنفيذي رقم 23-15
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-15 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بتسعة وثلاثين مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألف دينار 39.999.125.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها باثنين وأربعين مليارا ومائة وسبعة وثلاثين مليونا ومائتين وثمانية وعشرين ألف دينار 42.137.228.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.