مرسوم تنفيذي رقم 23-13
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-13 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وتسعة وستين مليارا وسبعمائة واثنين وسبعين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار 269.772.883.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين وثمانين مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 182.314.313.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.