مرسوم تنفيذي رقم 23-12
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-12 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائتين وثمانية عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وأربعين مليونا ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار 1.218.849.197.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائتين وأربعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وأربعة وثلاثين ألف دينار 1.214.934.034.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.