مرسوم تنفيذي رقم 23-113
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
المادة 3
تخضع الأملاك العقارية الخاصة و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.