مرسوم تنفيذي رقم 23-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-11 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثلاثين مليارا ومائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف دينار 130.183.381.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانية وعشرين مليارا ومائتين وعشرة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار 128.210.881.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.