مرسوم تنفيذي رقم 23-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-104 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
المادة 3
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به.