المادة 2
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية''. ''المادّة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية''. ''المادّة 11 : يتكون مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– المدير المكلف بمنشآت السكك الحديدية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– المدير المكلف بالتخطيط بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثلين (2) عن عمال الوكالة.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في مداولاته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى الوكالة أمانة المجلس. 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية''.