مرسوم تنفيذي رقم 23-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-104 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية 15 مارس سنة 2023 م عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، المعدّل والمتمّم.