مرسوم تنفيذي رقم 23-10
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-10 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمدات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف واثنين وعشرين مليارا ومائتين وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 1.022.290.929.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وستة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليونا ومائة وتسعة وعشرين ألف دينار 1.026.766.129.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.