المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 6 مكرر : طبقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يجب على الآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز، التأكد على مستواهم وتحت مسؤوليتهم، من توفر اعتمادات الدفع.
يتم التكفل بنفقات عمليات الاستثمارات العمومية من ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة''.