المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ''حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا''. ''المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ....................................(بدون تغيير)...................................،
– ......................................(بدون تغيير).....................................،
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه ''الحساب الخاص بتطوير مناطق الجنوب''، باستثناء رصيد السطر 1 ''تسيير المديرية العامة للخزينة'' الذي سيتم إعادة صبّه في حساب نتائج الخزينة،
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه ''الحساب الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا''، باستثناء رصيد السطر 4 ''تسيير الخزينة'' الذي سيتم إعادة صبّه في حساب نتائج الخزينة،
– مخصصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والمموّلة كلّيا أو جزئيا طبقا لأحكام المادة 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
– كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة.
في باب النفقات :
– ...................................(بدون تغيير).............................،
– .........................................(بدون تغيير)..................................،
– النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب والبرنامج التكميلي لتطوير الهضاب العليا،
– تمويل العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 بعنوان :
• تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة،
• دعم الاستثمارات الإنتاجية في مناطق الهضاب العليا،
• اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا.
– التمويل الكلّي أو الجزئي للنفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 في إطار برامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
– النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المموّلة طبقا لأحكام المادة 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000، حسب جدول نفقات الدولة للتجهيز''. ''المادّة 4 : تكون مخصصات الميزانية .............(بدون تغيير حتى) للآمرين بالصرف المعنيين.
يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالنقل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ''حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا''.
تتم مواصلة تنفيذ العمليات الجاري إنجازها المدرجة ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه ''الحساب الخاص بتطوير مناطق الجنوب'' وحساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه ''الحساب الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا''، والمسجلة بموجب مقرر صادر عن المديرية العامة للخزينة، على عاتق رصيد اعتمادات الدفع المخصصة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، وإلى غاية غلق العمليات الجاري إنجازها المسجلة بموجب مقرر صادر عن المديرية العامة للخزينة.
غير أنه، تكون العمليات الجاري إنجازها المسجلة بموجب مقرر صادر عن المديرية العامة للخزينة، التي تتطلب إعادة تقييم من أجل استكمالها، موضوع إدراج في مدوّنة الاستثمارات، حسب القطاع والقطاع الفرعي بناء على رخص البرامج واعتمادات الدفع''.