المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و11 و 12 و13 و14 و18 و 19 و20 و23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده ثلاثة (3) نواب للرئيس في أشخاص والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، النائب الثالث للرئيس، من ممثل واحد
(1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة الآتي ذكرها :
(بدون تغيير حتى) - وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، .(بدون تغيير حتى) - وزارة الثقافة والفنون
- وزارة الشباب والرياضة .(بدون تغيير حتى) - المديرية العامة للجمارك، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران .(الباقي بدون تغيير) ... " .
"المادة 6 : تتكون اللجنة من :
مجلس تنفيذي محافظ الألعاب الرئيس الشرفي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- أمانة عامة مكلفة بالإمداد منسق عام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- لجان متخصصة".
"المادة 7 : يضم المجلس التنفيذي للجنة الذي يرأسه محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده ثلاثة (3) نواب للرئيس في أشخاص والي ولاية وهران، النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، النائب الثاني للرئيس، والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ، النائب الثالث للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة مدير الشباب والرياضة لولاية وهران الأمين العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران المنسق العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- رؤساء اللجان المتخصصة رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يقترحهم الولاة المعنيون.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب مقرر من محافظ الألعاب".
"المادة 8 : ....... .(بدون تغيير حتى) – توفير.....
للوفود المشاركة المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى محافظ الألعاب ....... (بدون تغيير حتى) - تحضير كل المنشآت..... كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لحسن إجراء الألعاب .(الباقي بدون تغيير . ......... " .
"المادة 9 : يكلف محافظ الألعاب على الخصوص، بما يأتي :
- رئاسة لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- رئاسة المجلس التنفيذي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران تنسيق مجموع أنشطة لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وهياكلها، ...(بدون تغيير حتى) - العمل ..... مستشاري اللجنة وتحديد أجرتهم،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها وحسن إجرائها، ............... الباقي بدون تغيير ) ........
"المادة 11 : يساعد محافظ الألعاب أمانة عامة مكلفة بالإمداد والموارد البشرية ومنسق عام للجنة تنظيم الألعاب وأقسام.
يزود محافظ الألعاب بديوان مكون من رئيس ديوان وستة (6) مكلفين بالدراسات يعينون بمقرر من محافظ الألعاب".
"المادة 12 : تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة محافظ الألعاب على الخصوص، بما يأتي : .(الباقي بدون تغيير).. ."................... " .
"المادة 13 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب مقرر من محافظ الألعاب".
"المادة 14 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بالدراسة والاقتراح والدعم والسهر على كل الأعمال الضرورية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وتنظيمها وإجرائها. .(الباقي بدون تغيير).. ."................... " . 28 فبراير سنة 2022 م
"المادة 18 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية للجان المتخصصة بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
وتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان المحلية للدعم بموجب مقرر من محافظ الألعاب".
"المادة 19 : .(بدون تغيير).
يمكن محافظ الألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 20 : يستفيد الأمين العام والمنسق العام ورئيس وأعضاء الديوان وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية".
"المادة 23 : رئيس اللجنة هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية".