المادة 7
تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يأتي :
المساهمة في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقييم أثرها وإعداد حصائل النشاطات، دراسة واقتراح كل تدبير للدعم والتشجيع على إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة دعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات، من خلال علاقتها مع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيما في ميدان المناولة.