مرسوم تنفيذي رقم 22-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها
المادة 5
تكلف المديرية الولائية للصناعة، في مجال تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، بما يأتي :
- المساهمة في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية المساهمة في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية، التقييم الدوري لتطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- المساهمة في تحسين محيط الاستثمار، المساهمة في وضع بنك معطيات حول أوعية العقار الصناعي المتوفرة على مستوى الولاية.