المادة 4
تكلف المديرية الولائية للصناعة في مجال ترقية الابتكار وتثمين الكفاءات، بما يأتي :
المساهمة في تنفيذ السياسات والعمليات المرتبطة بترقية الابتكار،
- المساهمة في تعزيز خدمات الدعم للصناعة،
- المساهمة في تطوير المهن الصناعية، المساهمة في تطوير وعصرنة الصناعات الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، المساهمة في ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة مع الهيئات المعنية، ضمان التنسيق بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات المكلفة بالتشغيل والتكوين.