المادة 2
تتولى المديرية الولائية للصناعة المهام الآتية :
دعم التنافسية الصناعية من خلال متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة والأمن الصناعي،
- مرافقة مؤسسات القطاع على تحقيق أهدافها في ميدان التنافسية الصناعية من خلال ترقية الابتكار وتثمين الكفاءات، اقتراح كل تدبير يهدف إلى المحافظة على النسيج الصناعي وتطويره وترقية الاستثمار، تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بدعم وترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- المساهمة في ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية في مجال المراقبة التنظيمية، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، السهر على جمع ونشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- دعم النشاطات المتعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلوماتية و الرقمنة تعزيز وتطوير بنك معطيات القطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق رؤية تطوير القطاع، السهر على تحقيق أهداف السياسة الصناعية وترقية الاستثمار،
- السهر على تنفيذ ومتابعة الإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات أمام مختلف الجهات القضائية والمساهمة في الوقاية منها.