مرسوم تنفيذي رقم 22-78
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المديرية الولائية للصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها.