المادة 11
تضم المديرية الولائية للصناعة أربع (4) مصالح :
– مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة مصلحة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة والإحصاء،
– مصلحة التقييس والقياسة مصلحة الموارد والمنازعات.
وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
يحدد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.