مرسوم تنفيذي رقم 22-494
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 22-494 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 2.575.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.