مرسوم تنفيذي رقم 22-480
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 22-480 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار 3.499.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار 3.499.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.