المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة.................... 2.250.000 36-06 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة..................... 11.300.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها............................... 13.155.000 مجموع القسم السادس 26.705.000 مجموع العنوان الثالث 26.705.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.705.000 مجموع الفرع الأول 26.705.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 26.705.000 مراسيم