مرسوم تنفيذي رقم 22-471 · ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-471 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.