مرسوم تنفيذي رقم 22-471
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-471 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف دينار 26.705.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.