مرسوم تنفيذي رقم 22-467
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-467 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وواحد مليون وستمائة ألف دينار 501.600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبيّنين في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.