مرسوم تنفيذي رقم 22-466 · ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-466 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.