المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين 2 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، كما يأتي : ''المادة 2 : للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عند إحداث أنشطتهم، يجب على حامل أو حاملي المشاريع أن يستوفوا الشروط المجتمعة الآتية :
– أن يتراوح عمره أو عمرهم ما بين 18 و 55 سنة. ...............................(الباقي بدون تغيير).......................".
"المادة 11 : ..........................................(بدون تغيير حتى) (لإحداث أو توسيع) أو تنويع النشاطات وصيغة التمويل كما يأتي : .......................(الباقي بدون تغيير)..................".