المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل........................ 1.260.000.000 مجموع القسم الرابع 1.260.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.260.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.260.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 1.260.000.000 المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الإدارة المركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................ 120.000 مجموع القسم الأول 120.000 مجموع العنوان الثالث 120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 120.000 مجموع الفرع الثاني 120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................................... 1.260.120.000 27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم