مرسوم تنفيذي رقم 22-448
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-448 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 1.260.120.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 ''جهاز المساعدة على الإدماج المهني''.