مرسوم تنفيذي رقم 22-447
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-447 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-01 ”الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات''.