مرسوم تنفيذي رقم 22-445
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-445 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وأربعون ألف دينار 6.540.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.