المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 5.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 12.000.000 27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م