مرسوم تنفيذي رقم 22-44 · ج.ر عدد 6 لسنة 2022 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-44 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.